للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن التفاوت بين البيوت يسير

وأما المنازل [فإنها] إذا كانت مشتركة بين اثنين فطلب أحدهما من القاضي القسمة [فإنه] ينظر:

إن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.

وإن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.

وإن كانت في محال مختلفة لا يقسم.

لأن المنازل فوق البيوت ودون الدور في التفاوت فيعمل بهما، وطريق العمل بهما ما قلنا.

[١١٣٠] قال:

وإن كان البناء والدار بين اثنين، فطلبا القسمة من القاضي، فإن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقسم القاضي العرصة بالمساحة فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فإن الذي وقع البناء في نصيبه يرد نصف قيمة البناء إلى شريكة دراهم.

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: تقوم العرصة والبناء أولاً يقسم دلك باعتبار القيمة بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>