للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه يحتمل أن يكون عليها ثوبان. أحدهما أحمر. والأخر أصفر، أو أسود فأحد الفريقين وقف على أحد الثوبين والفريق الثاني وقف على الثوب الآخر. فلم يكن هذا اختلافًا في الشهادة.

وهذا قول علمائنا الثلاثة.

وعلى قول زفر: هذا اختلاف في زوايا البيت.

والمسألة مرت.

[١٥٣٢] قال:

وكذا إذا اختلفوا في الطول والقصر، أو في السمن والهزال؛ بأن شهد اثنان: أنها كانت قصيرة، وشهد اثنان: أنها كانت طويلة، أو شهد اثنان: أنها كانت سمينة، وشهد اثنان أنها كانت مهزولة، فهذا ليس باختلاف، ويقام على الرجل الحد.

لما قلنا.

[[السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]]

[١٥٣٣] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>