وإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة سوداء، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة بيضاء، ففي الوجه الأول يدرأ عنهم وعنه الحد.
لأن اللونين لا يتشابهان، فصار كما لو شهد اثنان: أنه زنى بامرأة، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة أخرى.
وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذا حضرتا كان لكل واحدة منهما أن تقيم الحد على اللذين شهدا عليها [بذلك].
[١٥٣١] قال:
وإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة بيضاء، وشهد اثنان: أنه زنى بامرأة سمراء، تقبل الشهادة ويجب الحد على المشهود عليه، إن كان محصنًا الرجم، وإن كان غير محصن الجلد.
لأن اللونين يتشابهان، فلم يكن هذا اختلافًا في الشهادة فتقبل.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر، وشهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أصفر.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر، وشهد اثنان: أنه زنها بها وعليها ثوب أسود.