للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيًا

[٦٦٣] ولو ان قومًا من الخوارج اوأهل التأويل غلبوا على المدينة، او مصر من أمصار المسلمين، حتى نفذت أمورهم، وجازت أحكامهم في البلدة، ثم ولوا قاضيًا، فهذا على وجهين:

أما ان ولوا قاضيًا من الخوارج.

او من أهل العدل.

ففي الوجه الاول لا ينفذ شيء من قضاياه، حتى لو رفع ذلك الى قاض آخر من أهل العدل أبطله.

لان ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم، وانما يفعله على وجه الاستحلال؛ فانهم يستحلون دماءنا وأموالنا، فلم يكن ذلك على وجه الحكم، فلا ينفذ، وان كان موافقًا للشريعة.

وكذلك لو كتب هذا القاضي الى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل، فانه لا يقضي به.

لان لو قضى بنفسه لا ينفذ، فأولىن لا يقضي بكتابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>