للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن هؤلاء ليسوا بذي رحم محرم منه، وإنما تجب النفقة على ذي الرحم المحرم منه.

ثم ذكر صاحب الكتاب مسائل، واستدل بحديث عمر رضي الله عنه لبيان أنه لا عبرة بالإرث.

[[الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]]

[١٣٨٣] قال:

ولو أن رجلًا فرض له القاضي [نفقة وكسوة] على ابنه، فأعطاه نفقة شهر وكسوة سنة، فضاع ذلك، [فطلب من] ابنه النفقة والكسوة [ثانيًا] فإنه يجبر على النفقة والكسوة ثانيًا، إذ كانت كسوته قد ذهبت،

فرق بين الأب والزوجة إذا ضاعت النفقة والكسوة [من يدها، فإنها لا تستحق مرة أخرى حتى تمضي المدة

وللفرق: إن استحقاق النفقة والكسوة] فيما عدا زوجات من القرابات، باعتبار الحاجة؛ ألا ترى أنه متى كان غنيًا لا يستحق، ومتى ضاعت الكسوة، فقد تجددت الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>