ولو أن امرأة قدمت زوجها إلى القاضي فقالت: أن هذا تزوجني وأن بكر، أو ثيب، وأنا مقيمة معه منذ زمان، لم يصلي إلى فقال الزوج صدقت، الأمر على ما قالت، لم أصل إليها، وأنا أرجو أ، أصل إليها، فإن القاضي يؤجله سنة من يوم يرتفعان إليه، فإن وصل إليها من بينه وبين سنة، وإلا خيرها القاضي بعد مضي السنة، فإن اختارت الفرقة فرق الحاكم بينهما، وكانت فرقة بطلاق.
لما قلنا.
[[دعوي الوصول إليها]]
[١١٨٢] قال:
وإن قدمت إلى القاضي، فقالت: إن هذا تزوجني وأنت بكر، ولم يصل إلي، فقال الزوج: كذبت، بل وصلت إليها، وما هي بكر، فإن القاضي يريها النساء.
لأن للقاضي طريق معرفة الصادق من الكاذب أن يريها النساء.