للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن شهدن أنها بكر أجله سنة.

لأن البكارة لا تبقي مع الوصول إليها، فلما ثبتت البكارة تبين كذب الزوج.

فإن ردته بعد سنة فقالت: لم يصل إلي، وقال هو: بل وصلت غليها، وما هي ببكر، فإن القاضي يريها النساء.

فإن شهدت أنها بكر على حالها يخيرها.

لأن شهادتهن تأديت بمؤيد، فإن الأصل في النساء البكارة، فقبل بشهادتهن، وخيرت المرأة.

وإ، قلن أنها ثيب، حلف الزوج: بالله لقد وصلت إليها وجامعتها.

لأن شهادتهن في هذه الصورة تجردت عن مؤيد، فيحلف الزوج، لكن ينضم يمين الزوج إلى شهادتهن فتتقوي [بها] شهادتهن فتصير حجة.

فإن حلف فهي امرأته، ولا خيار لها.

فإن أبي أن يحلف، ونكل عن اليمين، خير القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>