للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني والمائة {في الشهادة على الموت}]

[١٤٣٥] قال:

ويجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه، وعلى موت من لم يحضر وفاته، إذا كان مشهورًا ظاهرًا عند الناس.

ألا ترى أنا نشهد على موت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم ندركهم، ولم نحضرهم.

وكذا نشهد على موت السلف، وإن لم ندركهم ولم حضرهم.

وهذا، لأن وإن أدرك [ذلك] الوقت وحضرهم، لا يستفيد العلم أكثر من ذلك؛ فإنه [قد] يأتي باب إنسان، فيخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>