للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له]

[٧٥٠] ذكر عن عبدالله بن عتبة، انه أتاه رجلان يختصمان في دابة في يد احدهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها له، فقال عبدالله: هي للمتلد.

والمتلد [هو] صاحب الملك القديم، لأن من قدم ملكه في شيء سمى [ذلك] تليدًا، وما حدث فيه سمى [ذلك] طريفًا.

فمعنى قوله: هي للمتلد، أي لصاحب الملك القديم، وهو صاحب النتاج، وهو من القاب صاحب النتاج.

وهذا هو المذهب عندنا: ان صاحب النتاج اولى.

وكذلك إذا تنازعا في ثوب يدعى كل واحد منهما انه نسجه، فان كان الثوب مما لا يتكرر نسجه، كانت بينة مدعي النسيج اولى.

لانه بمنزلة النتاج.

وان كان مما يتكرر عليه النسج كانت بينة الخارج اولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>