للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوردها في المأذون والإقرار، أن إقراره صحيح؛ لأن هذا يبتني على الشراء، والشراء من التجارة، فيكون هذا من توابع التجارة، إلا ترى أن أحد المتفاوضين إذا فعل ذلك يؤاخذ به صاحبه، وكذا ذكر في الجامع الصغير في كتاب المكاتب، ووضع المسألة في المكاتب وقال: إذا وطئ المكاتب أمه على وجه الملك بغير إذن المولى، ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤاخذ به في مكاتبته، وجعله من توابع التجارة.

[[٣٧ - في دعوى العيوب]]

[٣٩٣] قال:

ولو أن رجلًا أشترى من رجل جارية بألف درهم، وتقابضا، ثم طعن المشتري فيها بشبجة في رأسها، فاستحلف القاضي البائع على ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>