للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع والتسعون {في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضًا}

[[لا يجبر على النفقة إلا القادر عليها]]

[١٣٨٥] قال:

ولو أن رجلًا محتاجًا له ابن كبير، فطلب منه نفقة، ونازعه في ذلك إلى القاضي، فقال الابن للقاضي: أنا فقير أيضًا، وما عندي ما أنفق على أبي فإن القاضي لا يجبر الابن على النفقة على أبيه إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك، وفي بعض النسخ: إلا أن يعلم أنه مضطلع لذلك، أي قادر.

لأن شرط وجوب الإنفاق القدرة عليه، والأب يدعي عليه لنفقة، فهو ينكر، فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>