للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استدانت فأنفقت أو لم تستدن فأنفقت لم ترجع في مال الزوج، ولم ترجع ورثتها على الزوج.

لأن النفقة المقضي بها تبطل بموت أحدهما.

[[المصالحة على مال لا يكفي]]

[١٢٦٥] قال:

ولو صالحت امرأة زوجها على نفقة لا تكفيها، ثم رافعته بعد ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يزيدها في النفقة حتى يبلغ بها ما يكفيها، ويبطل ذلك [الصلح].

لأن صلح المرأة يعتبر بفرض القاضي، ولو فرض القاضي على الزوج نفقة لا تكفيها، كان لها أن تطالب الزوج بمقدار كفايتها، فكذا إذا صالحت الزوج على نفقة لا تكفيها.

فإن قيل: ليس للقاضي ولاية إسقاط حقها، فلا يصح، أما [هي فإن] لها ولاية [إسقاط حقها] فينبغي أن يصح.

قيل له: نعم لها ولاية، لكنها أسقطت قبل وجود سببها فإن سببها إنما هو القيام عليها وأنه يوجد شيئًا فشيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>