للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب التسعون في نفقة المرأة]

[[جواز فرص القاضي نفقة المرأة على زوجها]]

[١٢١٩] ذكر عن أم الحصيب قالت:

قرض لي شريح خمسة عشر درهمًا في كل شهر.

في الحديث دليل على أنه يجوز للقاضي أن يفرض نفقة المرأة على زوجها.

لكن إنما يفرض إذا كان الزوج يضر بها في الإنفاق، ولا ينفق عليها بما يكفيها.

والتقدير بخمسة درهمًا ليس بتقدير لازم، لأن هذا شيء يختلف باختلاف الأماكن والأزمان، لكن المستحق لها كفايتها، فيفرض لها عليه قدر ما يكفيها في كل

<<  <  ج: ص:  >  >>