للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٣٩] قال:

والشفعة على عدد الرؤوس.

وهذا عندنا.

وعند الشافعي رحمه الله على قدر الانصباء.

والحجج تعرف في كتاب الشفعة.

[[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]

[١٠٤٠] قال:

والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.

لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.

[[الشفعة في ما لا ينقل]]

[١٠٤١] قال:

وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها.

وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت

<<  <  ج: ص:  >  >>