للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن»: نفقة الرضاع، يعني: أجر الرضاع.

وهذا إذا وقعت الفرقة بينهما. فما دامت في العدة وهي ترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجر الرضاع.

وهذا عندنا غير صحيح.

لما نبين في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن الرضاع واجب على الوالدة ديانة، وإن لم يكن واجبًا من حيث الحكم. ألا ترى أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة.

[[أجر رضاع الصبي في ماله]]

[١٣٠٨] ذكر عن [ابن] مغفل: قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>