للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمت أن ذنبك تطليقه بائنة، وقال الآخر: قد حكمت أنها بائن بثلاث لا تنحل له حتى تنكح زوج غيره، فإنه لا يجوز الحكم في ذلك.

لأنهما لا يجتمعا على أمر واحد.

[[شهادة الحكمين على الشهادة]]

[١٠٨٩] قال:

ولو أدعي رجل على رجل حقاً، فحكما بينهما رجلين، وأحضر المدعي شاهدين، فشهدا له على حقه عندهما، فحكما له بحقه، أو لم يحكما، ثم مات الشاهدان، أو غابا، فسأل المدعي الحكمين أن يشهدا له على شهادة الشاهدين الذين شهدا عندهما على حقه، فإنه لا ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك، وإن شهدا على ذلك وفسرا للقاضي لم تنفذ شهادتهما.

لأن الإشهاد من الأصول شرط، والشاهدان لم يشهداهما على شهادتهما".

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>