للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[تبطل نفقة المرأة بموت الزوج]]

[١٢٤٦] قال:

وإن مات بطل ما كان وجب لها عليه من النفقة ولم تأخذ من ميراثه.

علل صاحب الكتاب فقال:

لأن أصل ذلك لم يكن مالًا.

أراد به أن أصل ذلك إذا لم يكن مالًا كانت النفقة في حق وصف المالية صلة، والصلات لا تتم إلا بالتسليم.

فإذا مات قبل التسليم سقطت.

فإن قيل: لو كانت صلة، كيف يجبر الزوج على التسليم؟

قيل له: يجوز أن يجبر؛ ألا ترى أن من أوصى أن يوهب عبده لفلان بعد موته، فمات الموصي، فإن الوارث يجبر على تنفيذ الهبة في العبد، وإن كان صلة.

ولو مات العبد تبطل الوصية.

وكذا الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة، والشفعة صلة شرعية.

ولو مات الشفيع بطلت الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>