للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق [١٣١٩] مذكور في كتاب الحدود.

[[يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]]

[١٥٣٣] قال:

وإن أبى الشهود أن يرجموا، أو كانوا موتى، أو غيبًا، أو أبى ذلك بعضهم، لم يرجم الإمام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجم الإمام.

هكذا ذكر صاحب الكتاب.

وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي:

المحفوظ عن أبي يوسف والمشهور عنه أن في الموت والغيبة الإمام يرجمه، أما إذا كانوا حضورًا، فلا يرجمه الإمام.

فعلى هذا هو فرق بين الموت والغيبة، وبين الامتناع.

والفرق لهم: أنهم إذا كانوا حضورًا فأبوا كان هذا رجوعًا منهم عن الشهادة. فأما إذا ماتوا أو غابوا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>