والفرق [١٣١٩] مذكور في كتاب الحدود.
[[يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]]
[١٥٣٣] قال:
وإن أبى الشهود أن يرجموا، أو كانوا موتى، أو غيبًا، أو أبى ذلك بعضهم، لم يرجم الإمام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجم الإمام.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي:
المحفوظ عن أبي يوسف والمشهور عنه أن في الموت والغيبة الإمام يرجمه، أما إذا كانوا حضورًا، فلا يرجمه الإمام.
فعلى هذا هو فرق بين الموت والغيبة، وبين الامتناع.
والفرق لهم: أنهم إذا كانوا حضورًا فأبوا كان هذا رجوعًا منهم عن الشهادة. فأما إذا ماتوا أو غابوا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute