للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)]

[[خيار المرأة في المجبوب]]

[١٢٠٦] قال:

ولو أن امرأة رفعت زوجها إلى القاضي فقال: أنه مجبوب الذكر والانثيين، وخصامته في الجماع، فإنه إذا كان الأمر على ما صفت فإن صدقها الزوج فلها الخيار، ولا يؤجل.

فرق بينه وبين العنين.

والفرق: أن التأجيل لرجاء الوصول إليها، والرجاء في العنين قائم، أما في المجبوب فلا ينبت ولها الخيار.

وإن اختارت الفرقة فرقة القاضي بينهما.

فإن كانت الفرقة قبل الخلوة يجب على الزوج نصف المهر ولا عدة عليها.

وإن كانت بعد الخلوة فعلي قول أبي حنيفة رحمه الله يجب على الزوج كمال المهر، وعليها العدة كما في العنين.

وقالا: يجب على الزوج نصف المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>