للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حدود نفقة المرأة]]

[١٢٢٩] ذكر عن شريك قال:

شهدت ابن أبي ليلى فرض على ليث بن أبي مسلمة لامرأته ستة دراهم، ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر.

فهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه أن نفقة الخادم دون نفقة المرأة.

[١٢٣٠] قال شريك: وكان ابن أبي ليلى يقضي في كسوة المرأة بدرعين، وخمارين، وملحفة واحدة في السنة.

ذكر درعين وخمارين وملحفة واحدة، لأن الملحفة مما يطول مكثها.

واختلفوا في تفسيرها:

قال بعضهم: هي الملاءة التي تلبسها المرأة عند الخروج.

وقال بعضهم: هي غطاء الليل، تلبس بالليل.

ثم ذكر درعين وخمارين، وأراد به صيفيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>