للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، جوالق من تراب.

يعني لا نفقة لها.

كما قال عليه الصلاة والسلام:

«الولد للفراش والعاهر للحجر»

يعني لا حظ له في الدعوى فبغيه الحجر، يعني حتى لا يدعي النسب.

[١٢٢٨] ذكر عن الضخاك أنه قال:

إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى لها ولا نفقة.

لأن العدة ما دامت باقية كان النكاح باقيًا من وجه، ولو نشزت في حال قيام النكاح من كل وجه. لم يكن لها النفقة والسكنى. هكذا إذا نشزت في حال قيام النكاح من وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>