للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.

والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود.

[[الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]]

[١٥٣٨] [قال]:

والإقرار لا يبطله تقادم العهد.

فرق بين الإقرار وبين البينة.

والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.

فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.

وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>