للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطرده في كل مرة، حتى يتوارى عنه، ثم يجيء في ذلك المجلس، فيقر حتى تتم أربع مرات فإنه يقيم عليه [الحد].

لإن الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس شرط لظهور الزنى الموجب للحد عندنا. لكن الشرط اختلاف مجالس المقر لا مجالس القاضي.

لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل إقرار ما عز بالزنى وهو في مكانه، لكن إنما اختلفت مجالس ماعز قبل، كذا هنا.

وإن أقر أربع مرات في أربعة مواطن بينهما شهر أو سنة أو أكثر من ذلك فإنه يؤخذ بذلك.

لأنه لو لم يؤخذ فإنما لم يؤخذ لمكان التقادم، وقد بينا أن التقادم لا يمنع صحة الإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>