للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال، وتدفع إلى الناس مزارعة بالمناصفة والمثالثة، وصار لهم فيها كردار كالبناء والأشجار والكبيس، إذا كبسها بتراب نقله من موضع يملكه حتى صار لهم كردارًاـ فإن بيعت الأراضي فبيعها باطل، وإن بيع الكردار وكان معلومًا يجوز بيعه، لكن لا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل، ولا شفعة فيما ينقل.

وكذا الأراضي المياندهية إذا كانت الأكره يزرعونها فبيعها لا يجوز، وبيع الكردار يجوز إذا كان معلومًا، ولا شفعة فيه لما قلنا

[[الشفعة بالقضاء أو بالرضى]]

[١٠٤٢] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>