للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك]

[٧١٥] قال:

ولو ان رجلاً ادعى جارية في يدي رجل، او غلامًا، او دابة، او عرضًا من العروض التي تنقل وتحول، وارد استحلافه على ذلك الشيء، فان القاضي يأمر المدعى عليه بإحضار ذلك الشيء، ثم يحلفه على دعوى المدعى.

لان المدعي يحتاج في الدعوى الى الاشارة الى ذلك الشيء، ولا يمكنه الاشارة اليه، الا ان يكون حاضرًا في مجلس القاضي، فيكلف احضاره.

والقضاة كلهم كانوا على هذا؛ حتى كانت تقاد البهائم الى المساجد فبعد ذلك بعضهم تعاملوا القيام اليها، وبعضهم تعاملوا ادخالها

<<  <  ج: ص:  >  >>