للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال تعدى عليه، فينفق عليها، فإن لم تطلب النفقة حتى تنقضي عدتها، فلا نفقة لها كما في حال قيام النكاح.

فأما إذا فرض القاضي لها النفقة، فلم تقبض حتى انقضت عدتها، فلم يذكر في الكتاب أنه هل يقاس على الموت حتى تسقط أم لا؟

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، رحمه الله، في شرح هذا الكتاب: فيه كلام يذكر في غير هذا الموضع.

[[المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]]

[١٢٩٧] قال:

فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا، ثلاثًا، أو واحدة، فلها السكنى والنفقة على زوجها ما دامت العدة.

وهذا مذهبنا.

قال الشافعي رحمه الله: لا نفقة لها.

والمسألة معروفة.

ثم ينظر: إن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها

<<  <  ج: ص:  >  >>