للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل القاسم واقع لصاحب القليل ولصاحب الكثير بصفة واحدة؛ لأن عمله في تمييز الأنصباء، وتمييز نصيب صاحب الكثير ونصيب صاحب القليل بصفة واحدة، فإذا استويا كان الأجر عليهما على السواء.

قال في الكتاب:

وجعل قولهما استحساناً، وقول أبي حنيفة رحمه الله قياساً.

وإنما جعل قولهما استحساناً بالاستنكار، لأن الناس يستنكرون أن يكون على صاحب الأقل من الأجرة ما يكون على صاحب الأكثر.

[[لا يترك القاضي في قسامه يشتركون]]

[١١٢١] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يترك قسامه أن يستركوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>