للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبد لسيده.

أما شهادة الخصم. فلأنها دعوى.

وأما شهادة المريب، فهو المتهم.

وأما دافع المغرم، فهو أن يدفع بشهادته ضمانًا عن نفسه.

وأما الشريك والأجير، [فأنهما] عاملان لأنفسهما.

[[شهادة النخاسين]]

[١٤٥٨] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه [أنه] قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، يعني النخاسين.

والمراد منه الدلالون.

وإنما لم تقبل، لأنهم يجازفون، ويكذبون، ولا يبالون بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>