للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مشايخ بلخ: في كل سنة.

وعليه الفتوى.

وكذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم، نحو الخالة والعمة. هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا.

[[نفقة المريضة]]

[١٢٥٨] قال:

وإن مرضت امرأة رجل مرضًا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا تكون عليه النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>