للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.

[[٣ - في النكاح]]

[١١٠٩] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:

منها:

أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.

ومنها:

إذا تزوج امرأة بغير مهر.

ومنها:

إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزاً في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.

وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>