للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعين سوطًا، على قدر القائل والذي قيل له.

ولا يبلغ أربعين سوطًا في قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما بينه وبين خمسة وسبعين سوطًا على قدر القائل والذي قيل له. لا يبلغ خمسة وسبعين سوطًا.

وحق المسألة كتاب الحدود.

وقد ذكرنا طرفًا منها في شرح الجامع الصغير.

[١٥٥٢] قال:

والتعزير أيضًا يقام على صاحبه خارج المسجد.

لأن الحد إنما لا يقام في المسجد تحرزًا عن تلويث المسجد، [و] هذا المعنى موجود ههنا.

[[الإقرار في الحدود]]

[١٥٥٣]-قال:

وإن أقر رجل بالسرقة مرة واحدة …

الحدود على ثلاثة أقسام:

قسم يجب بالإقرار مرة، وهو حد القذف والقصاص بالإجماع.

وقسم لا يجب بالإقرار مرة، وهو حد الزنى.

وقسم اختلفوا فيه، وهو حد السرقة، وحد الشرب.

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجب بالإقرار مرة.

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجب، ما لم يقر مرتين في موطنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>