للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[المبالغة في التقصي عن احوال الشهود في الحدود والقصاص]]

[٥٦٣] قال:

وإذا كان الشهود شهدوا على حد او قصاص سأل عنهم اخيارهم، ويبحث عن ذلك بحثًا شافيًا، حتى يستقصي معرفة ذلك.

لان الحدود تدرا بالشبهات؛ فإذا استقصى فربما يظهر ما يوجب سقوط الحد عنه.

[[جرح الشهود]]

[٥٦٤] قال:

وإذا أمر القاضي المزكي بالسؤال: فجرح المزكي الشهود فالقاضي لا يقول جرح شهودك، لكن يقول: زد في شهودك، او زدني شهودًا، او يقول لم يحمد شهودك عندي.

لان هذا أقرب الى الستر، والستر على المسلم واجب بقدر الامكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>