للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السرقة بعد تقادم العهد، فلا تقطع يده، ولا يعجل بإطلاقه، بل يفعل ما قلنا.

[١٤٩] وإن قال: إنما حبست لأني أقررت بشرب الخمر، أو بالسكر من النبيذ، أو قال: قامت على بينة على ذلك، فحبسني القاضي ليقيم علي الحد، فإنه لا يقيم الحد عليه في الفصل الثاني.

وفي الفصل الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأن حد شرب الخمر إنما يجب بالإقرار أو بالبينة عندهما، إذا كانت الخمر في بطنه، والرائحة توجد منه ولم توجد فلا يجب الحد عليه، لكن لا يعجل بإطلاقه، بل يفعل ما قلنا.

[١٥٠] وإن قال: إنما حبست، لأني قذفت هذا الرجل بالزنى، فحبسني القاضي ليقيم علي الحد، وصدقه ذلك الرجل، استوفى منه الحد، ولا يصح الرجوع عنه، بخلاف حد الزنى.

فإذا استوفى منه لا يعجل بإطلاقه، بل يفعل ما قلنا.

هذا هو الكلام في المحبوسين.

[[أمور الأموال والودائع]]

[١٥١] وأما الأموال والودائع: فإن قال القاضي المعزول: على يد فلان بن فلان كذا كذا من المال، وهو لفلان بن فلان، فإن القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>