للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا المدعي عليه إذا استمهل المدعي شهراً لينظر فيه فأمهله صح ذلك، ولو رجع عن ذلك صح الرجولة.

كذا ههنا.

فرق بين هذا وبين ما إذا رضيت بالمقام معه، ثم خاصمته، فإنه لا يسمع خصومتها.

والفرق: إن ثمة أسقطت حقها على الإطلاق، والساقط لا يحتمل الرجوع.

أما ههنا [فقد أخرته، فكان بمنزلة التوقيت في العارية، فكان لها الرجوع.

[[زواج العنين بها مرة أخرى بعد الفرقة]]

[١١٩٧] قال:

فإن اختارت الفرقة ففرق القاضي بينهما بعد أن لم يصل إليها، ثم تزوجها ذلك الزوج بعد الفرقة تزويجاً مستقبلاً، فلم يصل إليها في هذا النكاح الثاني، فخصامته في ذلك القاضي، وقالت: أنه وعدني الوصول إلى، وقال لي: أن عندي ما يحييني، وإنما كنت مأخوذاً عنك، لم يقبل القاضي منها [ذلك]، ولم يجعل لها الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>