للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدًا حتى وجبت الحيلولة، فإذا حال بينهما، فإذا طلبت الكفيل أخذ منه كفيلًا لها؛ لما ذكرنا.

[[أخذ الكفل من المسافر]]

[٤٤٢] قال:

فإذا كان المطلوب مسافرًا، [فإنه] لا يجبر على إعطاء الكفيل؛ [لأن الكفيل] يمنعه من السفر إلى منزله، فيتضرر، فلا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل، لكن يؤجله إلى وقت قيامه من مجلس الحكم، فإذا أتى المدعي ببينته، وإلا خلي سبيله.

لأن من حجة الطالب أن يقول للقاضي: ظننت أن يقر المطلوب بحقي، ولو كنت اعلم أنه ينكر لكنت أتيت بالبينة، فلا يجد بدًا من أن يخرج من عند القاضي، فيطلب شهوده في المصر، فيجيء بهم، فيقدر ذلك إلى آخر المجلس، وليس في هذا القدر كبير ضرر على المطلوب؛ لأنه لا ينقطع عن الرفقة.

هذا إذا علم القاضي أن المطلوب مسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>