فإن أشكل على القاضي أنه مسافر أو مقيم، وقال المطلوب: أنا مسافر، سأل القاضي أولًا [المدعي]: أهو مسافر؟
فإن قال: نعم هو مسافر، فقد ثبت كونه مسافرًا بإقراره فيكون الجواب كما ذكرنا، إنه يؤجل إلى آخر المجلس، فإن أنكر الطالب أن يكون هذا المطلوب مسافرًا، تكلموا فيه بأقوال.
قال بعضهم: القول قول المدعي؛ لأنه يتمسك بالأصل، وهو الإقامة في موضع الإقامة، وهو المصر.
وقال بعضهم: ينظر إلى زيه وثيابه: فإن كان في ثياب السفر يجعله مسافرًا، فإن عرف بنفسه، وإلا بعث إلى رفقته، لما نبين.
وقال بعضهم: يسأله مع من يريد السفر؛ فإن أخبره مع فلان بن فلان، فالقاضي يبعث إلى الرفقة أمينًا من أمنائه، يسألهم: أن فلانًا هل استعد للخروج معكم؟ فإن من أراد الخروج إلى السفر لابد من أن يكون مستعدًا لذلك الأمر؛ قال -الله تعالى-: