للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.

ومن العلماء من قال: تقبل.

[[شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]]

[١٤٥٥] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.

ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،

وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.

وقال الشافعي:

شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>