للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.

[[٦ - في الزني]]

[١١١٢] قال:

ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.

وكذا المرأة من أهل الذمة.

لقوله تعالي:

"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".

لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.

[[٧ - في السرقة والسكر والقذف]]

[١١١٣] قال:

وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.

لأنه ملتزم لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>