للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[دعوي المجبوب الوصول إلى المرأة]]

[١٢٠٩] قال:

ولو أن رجلاً تزوج امرأة فخاصمته إلى القاضي، فقالت: أنه مجبوب، وليس يصل إلي، وقال هو: ما أنا بمجبوب، وقد وصلت إليها، وقالت هي: أنا ثيب تزوجني كذلك، أو قالت: تزوجني وأنا بكر فصرت ثيباً من مرض، أو علة أصابتني، فأما هو فما وصل إلي، وذلك لأنه مجبوب ممسوح، فإن القاضي لا يريها النساء، وكذا لو أدعت أنها بكر.

لأن رؤية النساء إنما تكون لتوهم الدخول، والدخول من المجبوب لا يتصور، فلا فائدة [في] أن يريها النساء، ولكنه يري الرجل، فإن كان يتبين حالة حقيقية [بالحبس] والمس من غير أن يكشف [عورته] فينظر إليه بالحس والمس وراء الثياب، فعل ذلك.

لأن كشف العورة لا يحل من غير ضرورة.

وإن لم يتبين [حاله إلا بالكشف والنظر، أمر أن

<<  <  ج: ص:  >  >>