للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الأربعون في القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه

[٦٣٦] قال أبو حنيفة رحمه الله:

إذا وجد القاضي في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق من الحقوق، أو شهادة شهود لرجل على رجل بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتى يذكره.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يحكم بذلك وينفذه إذا وجد تحت خاتمه.

والمسألة قد مرت في الباب المتقدم.

[٦٣٧] قال:

وقال محمد رحمه الله: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي، وفيه شهادة شهود له بحق من الحقوق، والقاضي لا يذكر ذلك، فشهد عند القاضي كاتباه أن شهود هذا الرجل شهدوا عندك على هذا الرجل بكذا وكذا فلا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك، ولا ينفذه.

فرق بين هذا وبين مسألتين:

إحداهما: إذا ضاع سجل من ديوان القاضي، فشهد كاتباه عند القاضي أنه أمضى ذلك، فإن القاضي يقبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>