مودع من جهة فلان، وأقام البينة على ذلك تندفع الخصومة عنه واليمين، وإذا لم يضمن لم يستحلف، وما أطلق صاحب الكتاب المسألة فمحمول على أن كل واحد منهما أدعى عليه الغصب أو الوديعة على قول محمد رحمه الله.
[[١٦ - في الجحود]]
[٣٧٠] قال:
فلو أن صاحب اليد جحدهما جميعًا، وطلبا يمينه كل واحد منهما يقول للقاضي: استحلفه لي، فإن القاضي يحلفه لكل واحد منهما على دعواه.
فإن بدأ بأحدهما فإن ذلك جائز؛ فإنه لا يمكنه أن يحلف لهما جميعًا معًا، فيبدأ بأيهما شاء. وإن تشاحتا في ذلك أقرع بينهما؛ تطييبًا لقلييهما، ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه، لا أن يكون ذلك واجبًا عليه؛ كما لو اجتمع الخصوم عند القاضي كان له أن يبدأ بفصل خصومة البعض، وإن شاء أقرع تطييبًا لقلوبهم، ولنفي تهمة الميل عن نفسه؛ كذا ههنا.