وإنما يكتب مقدار الحق؛ لأنه ربما يجيء المحبوس بمال قليل، ويقول للقاضي: حبستني بهذا القدر من المال، فيدفعه إلى القاضي ويهرب.
وإنما يكتب التاريخ؛ لأنه ربما يحتاج أن يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع [البينة] بعد مدة فلا [بد أن] يعرف هل انقضت تلك المدة، وإنما يعرف بالتاريخ.
[[البينة على الإفلاس بعد الحبس]]
[٤٩٥] ثم البينة على الإفلاس بعد الحبس مقبولة بالإجماع.
وإنما اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في أن القاضي هل يقضي عليه بالإفلاس وبالحجر؟
قال أبو حنيفة: لا يقضي عليه بالإفلاس، ولا يحجر عليه.
وعندهما: يقضي، ويحجر عليه. لكن إنما تقبل البينة على الإفلاس بعد مضي مدة على حبسه.
واختلفوا في تقدير تلك المدة:
فروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة [في كتاب الحوالة والكفالة إنها تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر.
وروى الحسن عن أبي حنيفة ما بين أربعة أشهر] إلى ستة أشهر.