للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخصم الذي حبس لأجله غيره.

وإنما يكتب مقدار الحق؛ لأنه ربما يجيء المحبوس بمال قليل، ويقول للقاضي: حبستني بهذا القدر من المال، فيدفعه إلى القاضي ويهرب.

وإنما يكتب التاريخ؛ لأنه ربما يحتاج أن يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع [البينة] بعد مدة فلا [بد أن] يعرف هل انقضت تلك المدة، وإنما يعرف بالتاريخ.

[[البينة على الإفلاس بعد الحبس]]

[٤٩٥] ثم البينة على الإفلاس بعد الحبس مقبولة بالإجماع.

وإنما اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في أن القاضي هل يقضي عليه بالإفلاس وبالحجر؟

قال أبو حنيفة: لا يقضي عليه بالإفلاس، ولا يحجر عليه.

وعندهما: يقضي، ويحجر عليه. لكن إنما تقبل البينة على الإفلاس بعد مضي مدة على حبسه.

واختلفوا في تقدير تلك المدة:

فروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة [في كتاب الحوالة والكفالة إنها تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر.

وروى الحسن عن أبي حنيفة ما بين أربعة أشهر] إلى ستة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>