وفي الوجه الثاني: لا يفرض؛ لأنه ظهر خطأ القاضي، لأنه وقت وقتًا تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت، فيرده، ولا يمضيه، ولا يقضي لها بكسوة أخرى.
[[موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]]
[١٢٨١] قال:
وإن فرض لها نفقة وكسوة، وأعطى للزوج ذلك لسنة، أو أكثر، أو أقل، فماتت المرأة في بعض السنة، وذلك قائم، أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثًا لورثتها إن كان قائمًا ولا يصير دينًا إن كان مستهلكًا، وما بقى في الوقت فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله.
وقال محمد: يرد على الزوج إن كان قائمًا، ويصير دينًا في مالها إن كان مستهلكًا.
محمد يقول: سبب استحقاق الكسوة والنفقة القيام عليها، أنه يتجدد ساعة فساعة، فإذا ماتت بطل السبب، فيمتنع الوجوب فوجب الرد بحساب ما بقى من الوقت كالمستأجر إذا عجل الأجرة ثم مات أحدهما.