للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمة فإذا امتنعت فلا نفقة لها.

أما نفقة المرأة [فإنها] تجب بإزاء التمكين، وقد مكنت، فلا تجب عليها هذه الأعمال.

وهكذا ذكر الخصاف في النفقات.

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في نكاح الفتاوى:

[على] هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز والطبخ، أو كانت من الإشراف، أما إذا كانت ممن تقدر، وهي ممن تخدم نفسها لا يجب على الزوج أن يأتيها بمن يفعل ذلك؛ لأنها متعنتة في ذلك.

[[تفسير الناشزة]]

[١٢٤٨] قال:

وليس للناشزة على زوجها نفقة ما كانت على تلك الحالة.

لما روينا من الأحاديث.

ثم فسر صاحب الكتاب الناشزة في الكتاب فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>