للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا ذكر ههنا، وجوز القضاء على الغائب.

وذكر في الجامع [الصغير] أنه لا يقسم وأن قامت البينة ما لم يحضر الغائب.

فصار في المسألة روايتان، وما زاد على هذا يعرف في الجامع.

وكذلك لو كان في يد أم الصغير شيء من نصيب الصغير فالجواب كذلك.

[[قسمة الدور]]

[١١٢٩] قال:

وإن كانت دور كثيرة في مصر واحد، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: أقسم كل دار على حدة، ولا أجمع نصيب أحدهما في بعض الدور ونصيب الآخر في بعض الدور.

وقالا: الرأي في ذلك إلى القاضي، أن رأي النظر أن يقسم كل دار على حدة فعل، وإن رأي النظر في أن يقسم جملة فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>