للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهما ما أطلقا الجواب في الدور كما أطلقا في الرقيق، بل فوضا ذلك إلى رأي الإمام.

وأجمعوا أنه إذا كان بينهم دار وأرض، أو دار وحانوت، يقسم كل واحد منهما على حدة، ولم يجمع نصيب واحد في أحد الصنفين.

هكذا ذكر ههنا، وجعل الدار مع الحانون جنسين مختلفين.

وذكر في كتاب الإجارة ما يدل على أنهما كجنس واحد، لأنه قال: إذا أجر منافع الدار بالحانوت لا يجوز، وجعل منافعهما كجنس واحد.

[و] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

أما أن يكون في المسألة روايتان، أو يكون هذا من مشكلات هذا الكتاب.

وأما البيوت إذا كانت مشتركة بين أثنين، وطلب أحدهما القسمة من القاضي، فإن القاضي يقسم ذلك، سواء كانت البيوت في محلة واحدة، أو في محال.

<<  <  ج: ص:  >  >>