للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانقطاع منازعتهما إنما يكون بأن لا يبقي لكل واحد منهما في نصيب صاحبه طريق، ولا مسيل، ولا شيء، فيجعل لأحدهما طريقه، ومسيل مائة إلى ظهر داره أن أمكن وإن لم يمكن بأن كان ظهرها إلى دار رجل [فإنه] يجعل الطريق ومسيل الماء في نصيب صاحبه، ثم يفعل كما قال في الكتاب نفياً للتهمة.

[[تدوين كتاب القسمة]]

[١١٣٢] قال:

ويكتب القاضي كتاب القسمة.

لأن القسمة من أعمال القضاء، فيكتب القاضي كتاب القسمة، ويكتب نسختين: تكون إحداهما في أيدي الشركاء والأخرى في ديوان القاضي، حتى إذا ضاع ما في أيدهم يرجع في ذلك إلى النسخة الأخرى.

[[المهاياه في القسمة]]

[١١٣٣] قال:

والثوب الواحد لا يقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>