للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس والتسعون {في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة}]

[١٣٩١] ذكر عن عامر في العبد يتزوج الحرة، فتلد له أولادًا، من يجبر على نفقتهم؟.

قال: عصبة الأم.

أراد به نفقة الأولاد.

لأن الأولاد أحرارًا تبعًا لأمهم، ونفقة الحر لا تجب على العبد.

وهذا لأن نفقة الأولاد إنما تجب باعتبار الحاجة، والولد الحر إن كان محتاجًا فالعبد أحوج منه.

وأما نفقة الزوجة على العبد فتفرض، وتكون في ذمته، وإن كانت المرأة حرة.

لأن نفقة المرأة إنما تجب كفاية لها في العقد، وفي ما يجب بالعقد العبد والحر سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>