للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.

فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.

[[هل يبدأ الشاهد بما عنده من الشهادة؟]]

[١٩٦] قال:

ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟.

فيسأل القاضي واحدًا واحداً عن شهادته، ويقف عليها.

وقال الطحاوي: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>