للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر القدوري قوله كقول أبي حنيفة [رحمه الله].

وذكر الخصاف [رحمه الله] قوله كقول أبي يوسف رحمه الله.

هما يقولان: اليمين حقه بالنص، فإذا طالبه بإيفاء حقه يجيبه إلى ذلك.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الشرع رتب اليمين على عدم البينة، قال عليه [الصلاة و] السلام: "ألك بينة؟ " فقال: لا. قال: لك يمينه".

ولأن اليمين كالخلف عن البينة، وإنما يصار إليه عند العجز عن الأصل.

فإذا كانت المسألة مختلفة، فإن كان القاضي ممن لا يرى استحلافه لا يحلفه، وإن كان ممن يرى استحلافه حلفه.

[١٩٤] فإن قال المدعي: لي بينة حاضرة فاسمع الشهادة منهم دعا بهم، وقد حفظ القاضي دعوى المدعى، ثم سمع من شهوده، فإن كانت الشهادة موافقة للدعوى أخذ القاضي جوا مع الشهادة في رقمة بين يديه، وبعث بهم إلى الكاتب، وكتب محضرهم.

[١٩٥] وذكر صاحب الكتاب تطويلًا ههنا.

قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>